مسألة
الإنكار على المسيء في صلاته
مسألة حق على من حضر الصلاة إذا رأى من غيره إساءة في صلاته
أن يغيره وينكر عليه وإن صدر من جاهل رفق بالجاهل وعلمه فمن ذلك الأمر بتسوية
الصفوف ومنع المنفرد بالوقوف خارج الصف والإنكار على من يرفع رأسه قبل الإمام إلى
غير ذلك من الأمور فقد قال صلى الله عليه وسلم: (ويل للعالم من الجاهل حيث
لا يعلمه) ([1])
وقال
ابن مسعود رضي الله عنه: من رأى من يسيء صلاته فلم ينهه فهو شريكه في وزرها، وعن بلال
بن سعد أنه قال: الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها فإذا أظهرت فلم تغير أضرت
بالعامة، وجاء في الحديث: (أن بلالا كان يسوي الصفوف ويضرب عراقيبهم
بالدرة) ([2])
وعن
عمر رضي الله عنه قال: (تفقدوا إخوانكم في الصلاة فإذا فقدتموهم فإن كانوا مرضى
فعودوهم وإن كانوا أصحاء فعاتبوهم) والعتاب إنكار على من ترك الجماعة ولا ينبغي أن
يتساهل فيه، وقد كان الأولون يبالغون فيه حتى كان بعضهم يحمل الجنازة إلى بعض من
تخلف عن الجماعة إشارة إلى أن الميت هو الذي يتأخر عن الجماعة دون الحي ومن دخل
المسجد ينبغي أن يقصد يمين الصف ولذلك تزاحم الناس عليه في زمن رسول الله صلى الله
عليه وسلم حتى قيل له تعطلت الميسرة فقال صلى الله عليه وسلم: (من
عمر ميسرة المسجد كان له كفلان من الأجر) ([3])
ومهما
وجد غلاما في الصف ولم يجد لنفسه مكانا فله أن يخرجه إلى خلف ويدخل فيه، أَعْنِي
إذا لم يكن بالغا وهذا ما أردنا أن نذكره من المسائل التي تعم بها البلوى وسيأتي
أحكام الصلوات المتفرقة في كتاب الأوراد إن شاء الله تعالى.
[1] - أخرجه
صاحب مسند الفردوس من حديث أنس بسند ضعيف
[2] - لم
أجده
[3] - أخرجه
ابن ماجه من حديث عمر بسند ضعيف